أكرم بركات العاملي

47

حقيقت مصحف فاطمه عند الشيعه

2 - كتاب في التشريع ولم يرد هذا الكتاب كسابقه بعنوان خاص ، انما ورد ذكره على لسان الإمام الصادق عليه السّلام حين استند إليه في جوابه لعامل المنصور على المدينة ، عندما سأله عن حكم من أحكام الزكاة ، فقد روى الكليني في الكافي عن حبيب الخثعمي أنه قال : « كتب أبو جعفر المنصور إلى عمر بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السّلام ، قال ، فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السّلام فسأل عبد اللّه بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فقال : ما تقول يا أبا عبد اللّه ؟ فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد اللّه بن الحسن فقال : من أين